المحقق الكركي

83

جامع المقاصد

ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن ، فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولاد ها رق ، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها ، ويتبع العبد